Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. الجزء ٢
  2. من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب

إِحْرَام لِأَنَّهُ لَا يصل إِلَيْهِ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ وَلَيْسَ كَذَلِك النّذر أَن يمشي إِلَى بَيت الْمُقَدّس أَو مَسْجِد الرَّسُول ﵊ لِأَنَّهُ لَا يلْزمه بِدُخُولِهِ ذَلِك إِحْرَام

٧٠٥ - من قَالَ لله عَليّ أَن أهدي هَذَا الثَّوْب

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد فَعَلَيهِ أَن يهدي مَا قَالَ وَإِن كَانَ دَارا أهْدى قيمتهَا وَتصدق بذلك على مَسَاكِين مكه وَإِن أعطَاهُ حجبة الْبَيْت أَجزَأَهُ

قَالَ أَبُو يُوسُف إِذا تصدق بهَا حَيْثُ شَاءَ أَجزَأَهُ لم تكن نِيَّة

وَقَالَ زفر لَا يُجزئهُ لغير مَكَّة

قَالَ مَالك إِذا قَالَ لله عَليّ أَنه أهدي هَذَا الثَّوْب فَإِنَّهُ يَبِيعهُ وَيَشْتَرِي بِقِيمَتِه هَديا يهديه يَسُوقهُ من الْحل إِلَى الْحرم بذَبْحه بَدَنَة فَإِن لم يبلغ فبقرة وَإِلَّا فشاة وَلَا يُجزئ إِلَّا مَا يُجزئ فِي الْهَدْي من الْأَسْنَان الَّذِي من جَمِيع ذَلِك والجذع من الضَّأْن

قَالَ الثَّوْريّ أحب إِلَيّ أَن يَجعله فِي الطّيب

قَالَ الْحسن بن صَالح حَيْثُمَا تصدق بِهِ أَجزَأَهُ

قَالَ الشَّافِعِي لَا يجزيء أَن يتَصَدَّق بِهِ إِلَّا فِي مَسَاكِين الْحرم فَإِن نوى أَن يعلقه سترا على الْبَيْت أَو يَجعله فِي طيبه جعله حَيْثُ نوى

قَالَ الْقيَاس أَن لَا يجوز غير الْهَدْي لِأَنَّهُ لفظ بِهِ فَيكون كَمَا قَالَ مَالك

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 236 (SanadKitab #6222, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.