Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 243

  1. الجزء ٢
  2. إذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم

وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمن دخله كَانَ آمنا﴾ آل عمرآن ٩٧

فَإِن قيل أَرَادَ الصَّيْد

قيل لَهُ لَو كَانَ كَذَلِك لقَالَ وَمَا دخله كَانَ آمنا كَمَا قَالَ ﴿وَمَا أكل السَّبع﴾ ﴿وَمَا ذبح على النصب﴾ ﴿وَمَا علمْتُم من الْجَوَارِح﴾ الْمَائِدَة ٣ ٤

لِأَن من لبني آدم خَاصَّة

فَإِن قيل فَإِن أصَاب فِي الْحرم

قيل لَهُ الْحرم إِنَّمَا يُؤمن الْخَائِف لِأَنَّهُ مَتى يكْتَسب جرما فَهُوَ آمن فِي نَفسه فالحرم يجره من جرمه وَأما من أصَاب الذَّنب فِي الْحرم فخاف فَلم يرد عَلَيْهِ مَا يُؤمنهُ بعد وُقُوع ذَنبه

وَقد روى يحيى بن معِين حَدثنَا وهب بن جرير حَدثنَا أبي سَمِعت مُحَمَّد بن إِسْحَاق يحدث عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن بجير بن أبي بجير قَالَ سَمِعت عبد الله بن عَمْرو يَقُول سَمِعت رَسُول الله ﷺ حِين خرجنَا إِلَى الطَّائِف فمررنا بِقَبْر فَقَالَ النَّبِي ﷺ هَذَا قبر أبي رِغَال وَهُوَ ابو ثَقِيف وَكَانَ من ثَمُود وَكَانَ بِهَذَا الْحرم يدْفع عَنهُ فَلَمَّا خرج أَصَابَته النقمَة بِهَذَا الْمَكَان فَدفن فِيهِ وَآيَة ذَلِك أَنه دفن مَعَه غُصْن من ذهب إِن أَنْتُم نَبَشْتُمْ عَنهُ أصبتموه مَعَه فَابْتَدَرَهُ النَّاس فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ الْغُصْن

فَلم يصب الله أَبَا رِغَال بالنقمة إِلَّا بعد خُرُوجه من الْحرم

وَحكى الشَّافِعِي أَن النَّبِي ﷺ أَمر عِنْدَمَا قتل عَاصِم بن ثَابت وخبيب أَن يقتل ابْن فلَان فِي دَاره بِمَكَّة غيلَة إِن قدر عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 243 (SanadKitab #6222, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.