Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. الجزء ٢
  2. في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول

فرض لَهَا فَأَما قبل الْبناء فَإِنَّهُ لم يجب لَهَا

قَالَ مَالك والتعريض مَا قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه ﴿إِن طلّقْتُم النِّسَاء﴾ الْآيَة (الْبَقَرَة ٢٣٦) فَهَذَا النِّكَاح بِغَيْر صدَاق وَهَذَا التَّعْرِيض

وروى عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر أَنه لَا صدَاق لَهَا

وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود لَهَا صدَاق مثلهَا وَذكر قصَّة بروع

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَشَرطه لنفي الصَدَاق لَا يبطل العقد إِذا كَانَ العقد غير مفتقر بل العقد غير قَائِم بِنَفسِهِ غير مضمن بِهِ

وَقد اتَّفقُوا أَنه إِذا دخل لم يفرق بَينهمَا فَقبل الدُّخُول مثله

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 261 (SanadKitab #6222, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.