Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 338

  1. الجزء ٢
  2. في الكافر تسلم امرأته

رُوِيَ عَن قَتَادَة أَن ذَلِك قبل أَن تنزل سُورَة بَرَاءَة وَقطع الْيَهُود بَينهم وَبَين الْمُشْركين

وَقَالَ الزُّهْرِيّ كَانَ هَذَا قبل أَن تنزل الْفَرَائِض

وَقَالَت طَائِفَة نسخه قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ الممتحنه ١٠ وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا أَنه لم يعْتَبر بَقَاؤُهَا فِي الْعدة

وَقد روى عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ أَنه ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد

وَقد روى سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ أَن أَبَا الْعَاصِ بن الرّبيع أسر يَوْم بدر فَأتى بِهِ النَّبِي ﷺ فَرد عَلَيْهِ ابْنَته

وَفِي هَذَا أَنه ردهَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَافِر

وَقد روى شُعْبَة عَن حَمَّاد ومغيرة عَن إِبْرَاهِيم فِي نَصْرَانِيّ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّة فَأسْلمت فَأبى أَن يسلم فَقَالَ تقر عِنْده

وَقَالَ حَمَّاد فَسَأَلَنِي عَنْهَا عبد الحميد فَأَخْبَرته فِيهَا بقول إِبْرَاهِيم فَكتب فِيهَا إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز فَكتب عمر أَن يفرق بَينهمَا

وَقَالَ حَمَّاد قَول عمر أعجب إِلَيّ من قَول إِبْرَاهِيم

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهُوَ شَاذ لَا مُوَافق لَهُ عَلَيْهِ علمنَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 338 (SanadKitab #6222, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.