Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. الجزء ٢
  2. في المرأة هل يجب عليها جهاز

فَأخْبر أَن مرورها فِي سِكَك الْمَدِينَة فقولها للنَّبِي ﷺ أتأمرني لم يبطل خِيَارهَا

٨٦٨ - فِي خِيَار الْمُكَاتبَة إِذا عتقت

قَالَ أَصْحَابنَا لَهَا الْخِيَار إِذا أعتقت وَهِي تَحت زوج وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ زفر لَا خِيَار لَهَا

٨٦٩ - فِي الْمَرْأَة هَل يجب عَلَيْهَا جهاز

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ لَيْسَ لَهَا أَن تتجهز للرجل بِمَا زَوجهَا بِقَلِيل وَلَا كثير

وَقَالَ مَالك على الْمَرْأَة أَن تتجهز للرجل بمايصلح النَّاس فِي بُيُوتهم وتتخذ خادماإن كَانَ فِي الصَدَاق مَا يبلغ ذَلِك

وَقَالَ اللَّيْث فِي الرجل ينْكح الْمَرْأَة على صدَاق مُسَمّى وخادم ثمَّ يبتني بهَا فتريد بعد ذَلِك أَن تبيع متاعها وخادمها فَلَيْسَ لَهَا أَن تبيع مَا مَتعهَا بِهِ مِمَّا دخلت بِهِ وَتَزَوجهَا بِهِ وتقيم بِلَا مَتَاع وَلَا خَادِم الا ان تُرِيدُ أَن تبيع ذَلِك لتستبدل بِهِ مَتَاعا غَيره اَوْ خَادِمًا غَيره

وَقَالَ فِي الرجل يُزَوّج ابْنَته فَتخرج بالحلي والسوار وَالْخَادِم فتقيم مَعَ زَوجهَا ثمَّ يَدعِي أَبوهَا أَن ذَلِك لَهُ دون ابْنَته فَإِن كَانَ أشهد على ذَلِك قبل أَن يدخلهَا على زَوجهَا فَذَلِك لَهُ وَإِن لم يشْهد على ذَلِك فَلَا شَيْء لَهُ

قَالَ اللَّيْث إِلَّا أَنه يَقُول للزَّوْج صداقه لَا يُؤَخر

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة﴾ النِّسَاء ٤ والنحله مَا يَزُول بِهِ ملكه من غير أَن يملك بَدَلا مثله فَدلَّ على أَنه لَا يسْتَحق

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 365 (SanadKitab #6222, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.