Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 385

  1. الجزء ٢
  2. في الأقراء

٨٨٩ - فِي الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا مَتى تعتدان

وَقَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَابْن شبْرمَة وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ عدتهَا من يَوْم الطَّلَاق وَيَوْم الْوَفَاة

وَقَالَ ربيعَة فِي الْوَفَاة من يَوْم يَأْتِيهَا الْخَبَر وَهُوَ مَذْهَب الْحسن الْبَصْرِيّ وحلاس بن عَمْرو

وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر من يَوْم مَاتَ وَيَوْم طلق

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُمَا لَو علمتا بِالطَّلَاق وَالْمَوْت فتركتا مَا يجب عَلَيْهِمَا من الْإِحْدَاد وَالْخُرُوج حَتَّى انْقَضتْ الْمدَّة أَنَّهُمَا لاتقضيان ذَلِك فِي مُدَّة أُخْرَى كَذَلِك إِذا لم تعلما فَهُوَ أَحْرَى أَن لَا تقضيان

٨٩٠ - فِي الْأَقْرَاء

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ الْأَقْرَاء الْحيض إِلَّا أَن أَصْحَابنَا قَالُوا لَا تَنْقَضِي الْعدة إذاكان أَيَّامهَا دون الْعشْر حَتَّى تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة وَيذْهب وَقت صَلَاة وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ إِلَّا أَنه قَالَ النَّصْرَانِيَّة واليهودية فِي ذَلِك مثل الْمسلمَة

وَهَذَا لم يقلهُ أحد مِمَّن جعل الْأَقْرَاء الْحيض غير الْحسن بن حَيّ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن زيادعن زفر هُوَ أَحَق بهَا فَإِن انْقَطع الدَّم مالم تَغْتَسِل

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 385 (SanadKitab #6222, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.