Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 414

  1. الجزء ٢
  2. في الحرام

عِنْد سَوْدَة من الْعَسَل فَقَالَت عَائِشَة وَحَفْصَة ونجد مِنْك ريحًا قَالَ أرَاهُ من شراب شربته عِنْد سَوْدَة وَالله لاأشربه فَنزلت ﴿يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك﴾

ثمَّ جعل فِيهِ كَفَّارَة يَمِين فَكَانَ التَّحْرِيم الْمَذْكُور فِي الْآيَة وَاقعا بقوله وَالله لَا أشربه وَإِذا كَانَ الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى على ترك الشَّيْء تَحْرِيمًا كَانَ تَحْرِيم ذَلِك الشَّيْء يَمِينا

وروى سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس إِذا حرم الرجل امْرَأَته فَهِيَ يَمِين يكفرهَا أما لكم فِي رَسُول الله ﷺ أُسْوَة حَسَنَة

وروى سعيد بن الْمسيب وَجَابِر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس أَن الْحَرَام يَمِين وروى خصيف عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ النّذر وَالْحرَام إِذا لم يسم مُغَلّظَة يكون عَلَيْهِ رَقَبَة أوصيام شَهْرَيْن مُتَتَابعين أَو إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا

قَالَ أَبُو جَعْفَر يَعْنِي على تَرْتِيب كَفَّارَة الظِّهَار وَهَذَا مَحْمُول على أَنه إِذا أَرَادَ الظِّهَار كَانَ ظِهَارًا وَإِن أراداليمين كَانَ يَمِينا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 414 (SanadKitab #6222, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.