Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 424

  1. الجزء ٢
  2. فيمن قال ليست لي بامرأة

٩٣١ - فِي الْكَلَام الَّذِي يشبه الطَّلَاق إِذا أَرَادَ بِهِ

قَالَ أَصْحَابنَا كل كَلَام يشبه الْفرْقَة إِذا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي رجل أعجمي ناول امراته حبلا أمرهَا أَن تَأْخُذ بطرفه وَأخذ بطرفه الآخر ثمَّ قطع مَا بَينه وَبَينهَا بسكين فَقَالَ أردْت الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق كَمَا أَرَادَ

(١٧٣ ب) وَقَالَ مَالك إِذا قَالَ كلي واشربي وَنوى الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ مَا عَنى بِهِ الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق

وَقَالَ الشَّافِعِي فَأَما مَا لَا يشبه الطَّلَاق فَلَيْسَ بِطَلَاق كَقَوْلِه اسقيني أَو أطعميني

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى قَتَادَة عَن زُرَارَة بن أوفى عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ تجَاوز الله لأمتي عَمَّا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مالم تنطق بِهِ لِسَان أَو تعمله يَد

فَدلَّ ذَلِك على أَنه لَا يَقع بِالنِّيَّةِ دون القَوْل أَو الْكتاب لقَوْله أَو تعمله يَد

٩٣٢ - فِيمَن قَالَ لَيست لي بِامْرَأَة

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قَالَ لَيست لي بِامْرَأَة وَنوى الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة إِذا قَالَ وَالله مَا أَنْت

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 424 (SanadKitab #6222, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.