Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. الجزء ٢
  2. في الطلاق المعلق بشرط

٩٤٨ - فِيمَن طلق إِلَى أجل

قَالَ فِي الأَصْل إذاقال أَنْت طَالِق إِلَى شهر طلقت بعد شهر إِلَّا أَن يَنْوِي الْحَال وَلم يذكر خلافًا وَهُوَ قَول زفر

قَالَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَقع بعد شهر وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ أَشهب وَمَالك إذاقال لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِلَى الْهلَال أَنَّهَا طَالِق حِين تعلم

وَذكر ابْن الْقَاسِم عَنهُ أَنه إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِلَى قدوم فلَان لم تطلق حَتَّى يقدم

وَقَالَ اللَّيْث من طلق إِلَى أجل سَمَّاهُ طلقت حِين لفظ بِالطَّلَاق

قَالَ أَبُو جَعْفَر ظَاهر الْكَلَام أَنَّهَا طَالِق السَّاعَة كَمَا قَالَ وَالله لَا أقْربك إِلَى سنة كَانَ مَانِعا نَفسه من قربهَا من السَّاعَة إِلَى سنة وكما لَو قَالَ عَليّ ألف إِلَى سنة لَيْسَ يَعْنِي أَن وُجُوبهَا لَهُ بعد سنة

٩٤٩ - فِي الطَّلَاق الْمُعَلق بِشَرْط

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ إِذا علق الطَّلَاق بِوَقْت أَو شَرط لم تقع بِهِ وَاحِدَة سَوَاء كَانَ مِمَّا هُوَ غيب لَا يُعلمهُ أَو مِمَّا يُعلمهُ نَحْو قَوْله إِذا ولدت ولدا أَو أمْطرت السَّمَاء أَو جَاءَ رَأس الشَّهْر وَنَحْو ذَلِك

وَقَالَ مَالك إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِذا حِضْت طلقت السَّاعَة

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهَا وَهِي حَامِل إِذا وضعت فَأَنت طَالِق طلقت السَّاعَة وروى ذَلِك كُله ابْن الْقَاسِم عَن مَالك

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 438 (SanadKitab #6222, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.