Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 470

  1. الجزء ٢
  2. باب خيار المجلس بعد عقد البيع غير ثابت

مَالك: عَن نَافِع، عَن عبد الله بن عمر ﵄ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ". مد رَسُول الله [ﷺ] الْمَنْع من (البيع) إِلَى وجود الْقَبْض، فَإِذا وجد الْقَبْض (جَازَ البيع، سَوَاء وجد الْقَبْض) فِي الْمجْلس أَو بعده، وَالْبيع لَا يجوز إِلَّا بعد ثُبُوت الْملك، وَهَذَا مثل قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا تقربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سكارى حَتَّى تعلمُوا مَا تَقولُونَ وَلَا جنبا إِلَّا عابري سَبِيل حَتَّى تغتسلوا﴾ .

فَإِن قيل: فقد روى مَالك: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " الْمُتَبَايعَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ على صَاحبه مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا بيع الْخِيَار ".

وروى البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر ﵄، عَن

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 470 (SanadKitab #6226, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.