(بَاب لَا يجوز بيع الثِّمَار قبل بَدْء صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)
مَالك: عَن نَافِع (عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله [ﷺ] ) نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ".
البُخَارِيّ: عَن أنس ﵁: " أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى أَن تبَاع ثَمَرَة النّخل حَتَّى تزهو ". قَالَ (أَبُو عبيد الْهَرَوِيّ) : حَتَّى تحمر. (وَفِي رِوَايَة: " قيل وَمَا تزهو قَالَ تحمار) أَو تصفار ".
(بَاب لَا بَأْس بِبيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)
البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " من