Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 486

  1. الجزء ٢
  2. باب يجوز بيع العرايا بخرصها

(بَاب يجوز الاستصباح بالزيت النَّجس وَبيعه)

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عمر ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [ﷺ] عَن الْفَأْرَة تقع فِي السّمن والودك فَقَالَ: اطرحوها (واطرحوا مَا كَانَ حولهَا) إِن كَانَ جَامِدا، وَإِن كَانَ مَائِعا فاستنفعوا بِهِ وَلَا تأكلوه ".

فَإِن قيل: فِي سَنَده يحيى بن أَيُّوب. قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: لَا يحْتَج بحَديثه. وَفِيه شُعَيْب بن يحيى، وَهُوَ غير مَعْرُوف.

قيل لَهُ: الْجَهَالَة بالراوي غير مَانِعَة من قبُول رِوَايَته، والطعن (الْمُطلق) غير قَادِح، وَالْأَصْل الْعَدَالَة مَا لم يثبت خلَافهَا.

(بَاب (يجوز بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا))

مَالك عَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن رَسُول الله [ﷺ] أرخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق ". يشك دَاوُد فِي خَمْسَة (أوسق) ، أَو دون خَمْسَة (أوسق) .

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 486 (SanadKitab #6226, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.