مَعْرُوف، قد روى هَذَا الحَدِيث كَمَا رَوَاهُ يحيى بن أبي كثير، فَكَانَ يَنْبَغِي فِي تَصْحِيح مَعَاني الْآثَار أَن يرْتَفع حَدِيث عبد الله بن يزِيد لمَكَان الِاخْتِلَاف فِيهِ، وَيثبت حَدِيث عمرَان، فَيكون النَّهْي الَّذِي جَاءَ فِي حَدِيث سعد (هَذَا) إِنَّمَا هُوَ لعِلَّة النَّسِيئَة لَا غير ".
(بَاب)
التِّرْمِذِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ] نهى أَن يتلَقَّى الجلب، فَإِن تَلقاهُ إِنْسَان (فَبَاعَهُ) فابتاعه فَصَاحب السّلْعَة فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذا ورد السُّوق ". هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب.
فَجعل الْخِيَار للْبَائِع دَلِيل على صِحَة البيع، إِذْ الْفَاسِد لَا خِيَار فِيهِ. وَهَذَا الْخِيَار نسخه قَوْله ﵇: " البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا ".
مَالك: عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " لَا يبع حَاضر لباد ".
وَعَن جَابر ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " لَا يبع حَاضر لباد، دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض ".