Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 563

  1. الجزء ٢
  2. باب لا تكون الأرض للذي يحييها إلا بإذن الإمام

(كتاب إحْيَاء الْموَات)

(بَاب لَا تكون الأَرْض للَّذي يُحْيِيهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام)

الطَّحَاوِيّ: عَن الصعب بن جثامة ﵁ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [ﷺ] يَقُول: " لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله ". وَهَذَا حَدِيث صَحِيح. والحمى: مَا حمي من الأَرْض، فَدلَّ ذَلِك أَن حكم الأَرْض إِلَى الْأَئِمَّة لَا إِلَى غَيرهم.

فَإِن قيل: قَالَ رَسُول الله [ﷺ] : " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ ".

قيل لَهُ: يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ: من أَحْيَاهَا على شَرَائِط الْإِحْيَاء فَهِيَ لَهُ، وَمن شرائطها تحظيرها وَإِذن الإِمَام لَهُ فِي ذَلِك وتمليكه إِيَّاهَا.

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 563 (SanadKitab #6226, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.