Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 572

  1. الجزء ٢
  2. باب للحاكم أن يحكم بين أهل الذمة وإن لم يحكموه

الرَّسُول لَا يحزنك / الَّذين يُسَارِعُونَ فِي الْكفْر ... إِلَى قَوْله تَعَالَى: إِن أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ ,

وروى مَالك: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر ﵁ أَنه قَالَ: " إِن الْيَهُود جَاءَت إِلَى رَسُول الله [ﷺ] ، فَذكرُوا أَن رجلا مِنْهُم وَامْرَأَة زَنَيَا، فَقَالَ (لَهُم) رَسُول الله [ﷺ] : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاة فِي شَأْن الرَّجْم؟ فَقَالُوا: نفضحهم ويجلدون، فَقَالَ عبد الله بن سَلام: كَذبْتُمْ، إِن فِيهَا الرَّجْم فَأتوا بِالتَّوْرَاةِ فنشروها فَوضع أحدهم يَده على آيَة الرَّجْم، ثمَّ قَرَأَ مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا، فَقَالَ لَهُ عبد الله بن سَلام: ارْفَعْ يدك، فَرفع يَده، فَإِذا فِيهَا آيَة الرَّجْم، فَقَالُوا: صدق يَا مُحَمَّد فِيهَا آيَة الرَّجْم، فَأمر بهما رَسُول الله [ﷺ] فَرُجِمَا، قَالَ عبد الله بن عمر ﵁: فَرَأَيْت الرجل يحني على الْمَرْأَة يَقِيهَا الْحِجَارَة ". أخرجه مُسلم.

فَإِن قيل: فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِن جاؤوك فاحكم بَينهم أَو أعرض عَنْهُم﴾ ، دَلِيل على أَنه مُخَيّر (فِي الحكم بَينهم) إِذا حكموه.

قيل لَهُ: (قد) روى الطَّحَاوِيّ: عَن السّديّ عَن عِكْرِمَة: (فَإِن جاؤوك

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 572 (SanadKitab #6226, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.