Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 578

  1. الجزء ٢
  2. باب لا ترد اليمين على المدعي لقوله ﵇ لو يعطى الناس بدعواهم الحديث

الْأَشْيَاء بِنَا أَن نصرف حَدِيث رَسُول الله [ﷺ] إِلَى مَا يُوَافق كتاب الله تَعَالَى، وَالسّنة الْمُتَّفق عَلَيْهَا، لَا إِلَى مَا يخالفهما أَو يُخَالف أَحدهمَا.

وَقَالَ ﵇: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ ". فَدلَّ ذَلِك أَن الْيَمين لَا تكون أبدا إِلَّا على الْمُدعى عَلَيْهِ.

الطَّحَاوِيّ: عَن الزُّهْرِيّ: " أَن مُعَاوِيَة ﵁ أول من قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ". فَكَانَ الْأَمر على ذَلِك.

وَقد حُكيَ عَن القعْنبِي وَالنَّخَعِيّ أَنه لَا يجوز الْقَضَاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد، وَبِه قَالَ ابْن شبْرمَة وَابْن أبي ليلى ﵏.

(بَاب لَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي لقَوْله ﵇: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم ... الحَدِيث ")

وَأما مَا رُوِيَ أَنه [ﷺ] قَالَ فِي الْقسَامَة للْأَنْصَار: " أتبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا؟ فَقَالُوا: كَيفَ نقبل أَيْمَان قوم كفار، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ] : أتحلفون

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 578 (SanadKitab #6226, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.