Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 593

  1. الجزء ٢
  2. باب في القدر الذي يصير به المرء بالغا

يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة فأجازني ".

قيل لَهُ: لَا دلَالَة فِي هَذَا، لِأَنَّهُ ﵇ (لم يسْأَله عَن الِاحْتِلَام وَلَا عَن) السن، وَإِنَّمَا اعْتبر وَالله أعلم قوته وَضَعفه. (ثمَّ) ظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم﴾ يَنْفِي أَن يكون مُدَّة الْبلُوغ خمس عشرَة سنة.

وَأما حَدِيث الإنبات فَهُوَ مُخْتَلف الْأَلْفَاظ. فِي بَعْضهَا أَنه أَمر بقتل من جرت عَلَيْهِ المواسي، وَفِي بَعْضهَا من اخضر إزَاره، وَمَعْلُوم أَنه لَا يبلغ هَذَا (الْحَال) إِلَّا وَقد تقدم بُلُوغه، وَلَا يكون قد جرت عَلَيْهِ المواسي إِلَّا وَهُوَ رجل كَبِير. فَجعل الإنبات وجري المواسي كِنَايَة عَن بُلُوغ الْقدر الَّذِي ذكرنَا فِي السن.

وَفِي هَذَا الحَدِيث رجل مَجْهُول لَا يعرف إِلَّا من هَذَا الْخَبَر، لَا سِيمَا مَعَ اعتراضه على الْآيَة فِي نفي الْبلُوغ (إِلَّا) بالاحتلام، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿حَتَّى يبلغ أشده﴾ ﴿إسرافا وبدارا أَن يكبروا﴾ ﴿حَتَّى إِذا بلغُوا النِّكَاح﴾ وَذكر مَعَه إيناس الرشد. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ: ﴿إِذا بلغ أشده﴾ : ثَلَاث وَثَلَاثُونَ سنة، ﴿واستوى﴾ : أَرْبَعُونَ أَو لم نُعَمِّركُمْ الْعُمر الَّذِي أعْمرهُ الله ابْن آدم سِتُّونَ سنة، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذا بلغ أشده وَبلغ أَرْبَعِينَ سنة﴾ . وَجَائِز أَن يُرَاد (بِهِ) قبل الْأَرْبَعين وَقبل الاسْتوَاء.

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 593 (SanadKitab #6226, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.