Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 687

  1. الجزء ٢
  2. باب طلاق المكره واقع

(بَاب طَلَاق الْمُكْره وَاقع)

مُسلم: عَن أبي الطُّفَيْل، عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان ﵁ أَنه قَالَ: " مَا مَنَعَنِي أَن أشهد (بَدْرًا) إِلَّا أَنِّي خرجت أَنا وَأبي الحسيل، فأخذنا كفار قُرَيْش، فَقَالُوا: إِنَّكُم تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: مَا نريده، (مِمَّا نُرِيد) إِلَّا الْمَدِينَة. (قَالَ) : فَأخذُوا منا عهد الله وميثاقه (لننصرفن) إِلَى الْمَدِينَة، وَمَا نُقَاتِل مَعَه. فأتينا رَسُول الله [ﷺ] فَأَخْبَرنَاهُ، فَقَالَ: انصرفا، نفي لَهُم بعهدهم ونستعين بِاللَّه عَلَيْهِم ".

فَلَمَّا مَنعهم رَسُول الله [ﷺ] من حُضُور بدر لاستحلاف الْمُشْركين القاهرين لَهما على مَا استحلفوهما عَلَيْهِ. ثَبت بذلك أَن الْحلف على الطواعية وَالْإِكْرَاه سَوَاء. وَكَذَا الْعتاق، وَالطَّلَاق.

وَأما قَوْله ﵇: " تجَاوز الله (لي) عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ، قَالَ أَصْحَابنَا: هُوَ على الشّرك خَاصَّة، لِأَن الْقَوْم كَانُوا حَدِيث

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 687 (SanadKitab #6226, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.