Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 709

  1. الجزء ٢
  2. باب من وجب عليه القود لا يقتل إلا بالسيف

(بَاب من وَجب عَلَيْهِ الْقود لَا يقتل إِلَّا بِالسَّيْفِ)

الطَّحَاوِيّ: عَن (ابْن) أبي أنيسَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر بن عبد الله ﵄: " أَن النَّبِي [ﷺ] أُتِي فِي جراح فَأَمرهمْ أَن يستأنوا بهَا سنة ".

وَعنهُ: عَن الشّعبِيّ، عَن جَابر ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " لَا يستقاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ ".

فَإِن قيل: فِي الحَدِيث الأول ابْن أبي أنيسَة.

قيل لَهُ: ذكر عَليّ بن الْمَدِينِيّ (عَن يحيى بن سعيد أَن ابْن أبي أنيسَة) أحب إِلَيْهِ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ من مُحَمَّد بن إِسْحَاق.

الدَّارَقُطْنِيّ عَن جَابر ﵁: " أَن رجلا جرح فَأَرَادَ أَن يستقيد، فَنهى رَسُول الله [ﷺ] أَن يستقاد من الْجَارِح حَتَّى يبرأ الْمَجْرُوح ".

وَعنهُ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رجلا طعن رجلا بقرن فِي ركبته، فجَاء إِلَى النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: أقدني، قَالَ: حَتَّى تَبرأ، ثمَّ جَاءَ إِلَيْهِ

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 709 (SanadKitab #6226, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.