Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Jam' bainas Sunnah wal Kitab · Pengarang: الخزرجي المنبجي

Baca Juz 2, halaman 731

  1. الجزء ٢
  2. باب لا نفي على البكر إذا جلد

(كتاب الْحُدُود)

(بَاب لَا نفي على الْبكر إِذا جلد)

إِلَّا أَن يرى الإِمَام أَن يَنْفِيه للدعارة إِلَى حَيْثُ يَنْفِي الدعار لَا الزناة.

مَالك: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ: " أَن رَسُول الله [ﷺ] سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن فَقَالَ: إِذا زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها (ثمَّ إِن زنت فاجلدوها) ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ مَالك: " قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي بعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ".

فَلَمَّا أَمر رَسُول الله [ﷺ] فِي الْأمة إِذا زنت أَن تجلد وَلم يَأْمر مَعَ الْجلد بِنَفْي، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب﴾ . علمنَا بذلك

Rujukan halaman ini: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ج 2، ص 731 (SanadKitab #6226, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.