(بَاب / لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم)
أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ: " قطع رَسُول الله [ﷺ] يَد رجل فِي مجن قِيمَته دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم ".
النَّسَائِيّ: عَن مُجَاهِد، عَن أَيمن قَالَ: " لم تكن تقطع الْيَد على عهد رَسُول الله [ﷺ] إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن، وَقِيمَته (يَوْمئِذٍ) دِينَارا ".
الطَّحَاوِيّ: عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ: " كَانَ قيمَة الْمِجَن الَّذِي قطع فِيهِ رَسُول الله [ﷺ] عشرَة دَرَاهِم ".
ابْن مَاجَه: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رجلا من مزينة