Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 131

  1. الجزء ١
  2. باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يسن ذَلِك.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يسن فِيهَا.

ثمَّ اخْتلف أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيمَن صلى خلف من يقنت فِي الْفجْر هَل يُتَابِعه أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُتَابِعه.

وَقَالَ أَحْمد: يُتَابِعه.

بَاب سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

وَاتَّفَقُوا على أَن سُجُود التِّلَاوَة غير وَاجِب.

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ أوجبه على التَّالِي وَالسَّامِع، سَوَاء قصد السَّامع أَو لم يقْصد.

ثمَّ اتّفق من لم يُوجِبهُ على اسْتِحْبَابه وتأكيد سنته على التَّالِي وَالسَّامِع قَاصِدا السماع أَو من غير قصد.

إِلَّا الشَّافِعِي فَإِنَّهُ قَالَ: لَا أؤكد سنته على السَّامع فَإِن سجد فَحسن.

وَاتَّفَقُوا على أَن فِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ، إِلَّا أَبَا حنيفَة وَمَالك فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ إِلَّا فِي الأولى.

بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا تكلم الْمُصَلِّي عَامِدًا لغير مصلحَة بطلت صلَاته سَوَاء كَانَ

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 131 (SanadKitab #6228, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.