Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 143

  1. الجزء ١
  2. باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أشهرهما: أَنَّهَا لَا تصح.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز اقْتِدَاء المتنفل بالمفترض.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي اقْتِدَاء المفترض بالمتنفل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يجوز.

وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَا يجوز اقْتدى من يُصَلِّي ( ... ... ... . .) .

واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز وَيصِح.

وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَا يجوز اقْتِدَاء من يُصَلِّي الظّهْر بِمن يُصَلِّي الْعَصْر، وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر أَو أَحدهمَا ظهر الأمس، وَالْآخر ظهر الْيَوْم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز أَي مَا تقدم.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف الْمَأْمُوم قُدَّام الإِمَام مقتديا بِهِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأحمد: لَا تصح صلَاته.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: تصح صلَاته.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا بُد من أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم الائتمام.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي حق الإِمَام هَل يلْزمه أَن يَنْوِي الْإِمَامَة؟

فَقَالَ أَحْمد: يلْزمه.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 143 (SanadKitab #6228, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.