Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 222

  1. الجزء ١
  2. يعطيهم فهل يعطون بعده على قولين أحدهما يعطون والآخر لا يعطون ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة، وَإِن كَانَ قَوِيا مكتسبا.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.

وَاخْتلفُوا فِيمَن دفع زَكَاته إِلَى غَنِي وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ.

وَقَالَ مَالك: لَا يُجزئهُ.

وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد: كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى من يَرِثهُ من أَقَاربه كالإخوة والعمومة وَأَوْلَادهمْ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: لَا يجوز.

وَالْأُخْرَى كالجماعة.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى الزَّوْج من زَوجته.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 222 (SanadKitab #6228, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.