Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 248

  1. الجزء ١
  2. قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولم يقل صوموا للحساب وافطروا له واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع

وَأَجْمعُوا على أَن الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا عَجزا وضعفا عَن الصَّوْم، وَكَانَا فانيين أفطرا وأطعما عَن كل يَوْم مِسْكينا عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا.

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تجب عَلَيْهِمَا فديَة.

وَأَجْمعُوا على أَن الصَّائِم إِذا نَام فِي يَوْم من شهر رَمَضَان فحلم فِي نَومه فأجنب فَإِنَّهُ لَا يفْسد صَوْمه.

وَأَجْمعُوا على أَنه تكره الْقبْلَة لمن لَا يَأْمَن مِنْهَا أَن تثير شَهْوَته.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن لَا يخْشَى ذَلِك.

فَقَالُوا: لَا يكره، إِلَّا مَالِكًا وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن احْمَد أَنه يكره لَهُ ذَلِك.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قطر فِي إحليله.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يفطره.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يفْطر وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يكره للصَّائِم الِاغْتِسَال فِي شدَّة الْحر إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ يكرههُ.

وَأَجْمعُوا على أَن الْمَرِيض إِذا كَانَ الصَّوْم يزِيد فِي مَرضه أَن يفْطر وَيقْضى.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 248 (SanadKitab #6228, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.