Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 295

  1. الجزء ١
  2. باب العمرة

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ نسك أَو اسْتِبَاحَة لمحظور؟

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ نسك.

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ، أَحدهمَا: أَنه نسك.

وَالثَّانِي: أَنه اسْتِبَاحَة مَحْظُور.

والنسك: الْعِبَادَة.

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجب على النِّسَاء حلق.

وَأَن الْمَشْرُوع لَهُنَّ التَّقْصِير، وَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِنَّ.

وَاخْتلفُوا فِي أَي وَقت يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة؟

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يقطعهَا حِين يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه يقطعهَا إِذا زَالَت الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة، إِلَّا أَن يكون أحرم بِالْحَجِّ بِعَرَفَة فيلبي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة.

وَاخْتلفُوا مَتى يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة؟

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 295 (SanadKitab #6228, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.