Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الجزء ١
  2. باب جنايات الحج

وَدخُول الْبَيْت، وَالشرب من مَاء زَمْزَم، والاستكثار من الْعمرَة النَّافِلَة مهما اسْتَطَاعَ.

وَاتَّفَقُوا على أَن من إِحْرَام الرجل فِي وَجهه وَرَأسه.

فَلَا يجوز لَهُ تغطيتها بِشَيْء من اللبَاس.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ظلل الْمحرم الْمحمل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز وَلَا فديَة.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز للْمحرمِ تظليل الْمحمل، فَإِن ظلله فَعَلَيهِ الْفِدْيَة.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يجوز تظليل الْمحمل رِوَايَة وَاحِدَة.

فَإِن فعل فَفِي الْفِدْيَة رِوَايَتَانِ أصَحهمَا: الْإِيجَاب، اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.

وَالْأُخْرَى: لَا فديَة عَلَيْهِ.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز للْمحرمِ أَن يلبس الْمخيط كُله فَلَا يجوز لَهُ لبس

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 300 (SanadKitab #6228, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.