Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 309

  1. الجزء ١
  2. باب جنايات الحج

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وَطئهَا قبل الْوُقُوف أَيْضا فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل أَو قبل أَو لمس فَأنْزل.

فَقَالَ مَالك: يفْسد حجه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما.

وَاخْتلفُوا فِي مَاذَا يجب عَلَيْهِ إِذا لم يفْسد حجه؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قبل أَو لمس فَلم ينزل؟

فَقَالَ الشَّافِعِي: لَا شَيْء عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: عَلَيْهِ بَدَنَة.

وَالثَّانيَِة: عَلَيْهِ شَاة اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: عَلَيْهِ شَاة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر النّظر فَأنْزل أَو أمذى.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 309 (SanadKitab #6228, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.