Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 316

  1. الجزء ١
  2. باب جنايات الحج

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ من جنس مَا يغرسه النَّاس جَازَ قطعه سَوَاء غرسه غارس أَو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وَغَيره.

وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يغرسه النَّاس فغرسه.

لم يجب بِقطعِهِ جَزَاء.

وَإِن أَنْبَتَهُ لَا بكسب آدَمِيّ وَجب الْجَزَاء.

كالقصب وَنَحْوه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب بإتلافه الْجَزَاء فِي الْحَالين.

وَقَالَ أَحْمد: مَا غرسه الآدميون من الشّجر يجوز قطعه وَلَا ضَمَان على قاطعه.

وَمَا نبت لَا بكسب آدَمِيّ فَلَا يجوز قطعه.

وَإِن قطعه ضمنه سَوَاء كَانَ من جنس مَا يغرسه الآدميون أم لم يكن.

وَاخْتلفُوا فِيمَا تضمن بِهِ الشَّجَرَة الْكَبِيرَة وَالصَّغِيرَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن جَمِيع ذَلِك بِالْقيمَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تضمن الْكَبِيرَة ببقرة. وَالصَّغِيرَة بِشَاة.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 316 (SanadKitab #6228, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.