Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 335

  1. الجزء ١
  2. كتاب الأضحية

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجوز ذَبحهَا لَيْلًا.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة مثله.

وَأَبُو حنيفَة يكرههُ مَعَ جَوَازه.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن يذبحها كتابي؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز مَعَ الْكَرَاهَة.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز أَن يذبحها إِلَّا مُسلم.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين أشهرهما الْجَوَاز.

وَاتَّفَقُوا على أَن ذبح العَبْد من الْمُسلمين فِي الْجَوَاز كَالْحرِّ وَامْرَأَة من الْمُسلمين، والمراهق فِي ذَلِك كَالرّجلِ.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يُجزئ فِيهَا ذبح معيب ينقص عَيبه لَحْمه كالعمياء والعوراء والعرجاء الْبَين عرجها والمريضة الَّتِي لَا يُرْجَى برؤها، والعجفاء الَّتِي لَا تنقى.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 335 (SanadKitab #6228, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.