Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 348

  1. الجزء ١
  2. كتاب البيوع

وَاتَّفَقُوا على أَن أم الْوَلَد لَا يجوز بيعهَا.

وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد.

فَمنع صِحَّته وجوازه أَحْمد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع جَائِز، وَيكرهُ إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع، وَينفذ البيع مَعَ ذَلِك.

وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة.

وَاتَّفَقُوا على صِحَة بيع الْحَاضِرَة الَّتِي يَرَاهَا البَائِع وَالْمُشْتَرِي حَالَة العقد.

وَاخْتلفُوا فِي بيع الْأَعْيَان الغائبة بِالصّفةِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح البيع.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، الْجَدِيد مِنْهُمَا الصِّحَّة.

وَاخْتلفُوا فِي بيع الْعين الغائبة عَن الْمُتَعَاقدين الَّتِي لم تُوصَف لَهما.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا سَوَاء كَانَ معينا أم لم يكن.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح على الْإِطْلَاق.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يَصح كمذهبهما.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 348 (SanadKitab #6228, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.