Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 386

  1. الجزء ١
  2. باب التصرية

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يثبت لَهُ الْفَسْخ وَيجب عَلَيْهِ رد صَاع من تمر عوضا عَمَّا احتلبه من لَبنهَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يثبت الْفَسْخ لَهُ.

وَاتَّفَقُوا على أَن للْمُشْتَرِي الرَّد بِالْعَيْبِ الَّذِي لم يعلم بِهِ حَال العقد مَا لم يحدث عِنْده عيب آخر، وَأَن لَهُ إِمْسَاكه إِن شَاءَ بعد عثورة عَلَيْهِ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ إِذا أَرَادَ الْإِمْسَاك.

هَل لَهُ الْمُطَالبَة بالإرش؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: مَتى أَرَادَ الْإِمْسَاك لم يكن لَهُ الْمُطَالبَة بالإرش.

وَقَالَ أَحْمد: لَهُ الْمُطَالبَة مَعَ الْإِمْسَاك.

وَاخْتلفُوا هَل لَهُ الرَّد بِالْعَيْبِ على التَّرَاخِي أَو على الْفَوْر؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: هُوَ على التَّرَاخِي.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ على الْفَوْر.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 386 (SanadKitab #6228, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.