Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 396

  1. الجزء ١
  2. باب التصرف

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز؟ ، فَقَالُوا: لَا يجوز.

إِلَّا مَالِكًا، فَأَجَازَهُ ضرابا مَعْلُوما.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا بَاعَ دَارا لم يكن أَن يَبِيع فناءها مَعهَا.

فَإِن بَاعه فَالْبيع بَاطِل فِي الفناء.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يكره بيع الْعِنَب لمن يَتَّخِذهُ خمرًا فَإِن خَالف وَبَاعَ فَهَل يَصح البيع؟

فَذهب أَحْمد إِلَى أَنه بَاطِل.

وَقَالَ مَالك: يفْسخ البيع مَا لم يفت، فَإِن فَاتَ فَيتَصَدَّق بِثمنِهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يَصح مَعَ الْكَرَاهِيَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن شِرَاء الْمُصحف جَائِز.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي بَيْعه فكرهه أَحْمد وَحده، وَأَجَازَهُ الْآخرُونَ من كَرَاهِيَة.

وَاتَّفَقُوا على أَن بيع البادي لسلعة بِنَفسِهِ جَائِز.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 396 (SanadKitab #6228, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.