Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 398

  1. الجزء ١
  2. باب التصرف

فَقَالَ مَالك: يحرم وَإِذا فعل ذَلِك وأتى البَائِع السُّوق وَعرف فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يمْضِي البيع أَو يفْسخ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: إبِْطَال البيع. وَالْأُخْرَى: إِن كَانَ فِي الْمَبِيع غبن كَانَ للْبَائِع الْخِيَار.

وَاتَّفَقُوا على كَرَاهَة النجش.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِحَّته.

فَقَالَ مَالك: هُوَ بَاطِل.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: هُوَ صَحِيح.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه صَحِيح، وَالْأُخْرَى: أَنه بَاطِل. وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.

والنجش أَن يزِيد فِي السّلْعَة وَهُوَ غير مُشْتَر لَهَا تعزيزا لمن يَشْتَرِيهَا.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز بيع الصُّوف الْمُنْفَصِل عَن الْحَيَوَان.

وَاخْتلف فِي بيع الصُّوف على الظّهْر بِشَرْط الجز.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 398 (SanadKitab #6228, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.