Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 410

  1. الجزء ١
  2. باب السلم

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز السّلم فِيهِ لَا وزنا وَلَا عددا.

ذكره الْقَدُورِيّ فِي شرح مُخْتَصر الْكَرْخِي.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز وزنا.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يجوز فِي المعدودات على الْإِطْلَاق لَا عددا وَلَا وزنا.

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى: يجوز فِي المعدودات على الْإِطْلَاق عددا وَهِي الْمَشْهُورَة.

وَقَالَ مَالك: يجوز فِي المعدودات على الْإِطْلَاق.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز السّلم فِي الْمَعْدُوم حِين عقد السّلم.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز إِذا غلب على الظَّن وجوده حَال الْمحل.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز إِلَّا أَن يكون الْمُسلم فِيهِ مَوْجُودا من حِين العقد إِلَى حِين الْمحل.

وَاخْتلفُوا فِي السّلم الْحَال.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يَصح.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 410 (SanadKitab #6228, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.