Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 450

  1. الجزء ١
  2. باب المضاربة

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يبطل الشَّرْط وَالْمُضَاربَة صَحِيحَة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تبطل الْمُضَاربَة بِهَذَا الشَّرْط.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى رب المَال شَيْئا من الْمُضَاربَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه لَا يَصح.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ادّعى الْمضَارب أَن رب المَال أذن لَهُ فِي البيع وَالشِّرَاء نَقْدا أَو نَسِيئَة، وَقَالَ رب المَال: أَذِنت لَهُ بِالنَّقْدِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: القَوْل قَول الْمضَارب مَعَ يَمِينه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: القَوْل قَول رب المَال مَعَ يَمِينه.

وَاخْتلفُوا فِي الْمضَارب لرجل إِذا ضَارب لآخر فربح.

فَقَالَ أَحْمد وَحده: لَا يجوز لَهُ الْمُضَاربَة لآخر، فَإِن فعل وَربح رد الرِّبْح فِي شركَة الأول.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 450 (SanadKitab #6228, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.