Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 76

  1. الجزء ١
  2. باب الحيض

وَإِن عدم التَّمْيِيز، ردَّتْ إِلَى الْعَادة وَإِن عدما مَعًا صَارَت مُبتَدأَة، وَقد مضى حكمهَا عِنْده.

وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَ لَهَا عَادَة وتمييز ردَّتْ إِلَى الْعَادة، فَإِن عدمت الْعَادة ردَّتْ إِلَى التَّمْيِيز، وَإِن عدما مَعًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهمَا: تجْلِس أقل الْحيض عِنْده، وَالْأُخْرَى: تجْلِس غَالب عَادَة النِّسَاء سِتا أَو سبعا.

وَاخْتلفُوا فِي الْحَامِل هَل تحيض؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا تحيض.

وَقَالَ مَالك: تحيض.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا هَل لانْقِطَاع الْحيض أمد؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي رِوَايَته عَن الْحسن بن زِيَاد: من خمس وَخمسين إِلَى سِتِّينَ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 76 (SanadKitab #6228, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.