Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 1, halaman 109

  1. الجزء ١
  2. باب فرائض الصلاة

وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يَقْرَأها.

وَقَالَ مَالك: لَا يَقْرَأها فِي الْفَرْض وَهُوَ مُخَيّر فِي النَّفْل.

وَاخْتلفُوا هَل يقرأوها جَهرا أَو سرا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يسرها.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجهرها.

وَاخْتلفُوا هَل يقرأوها فِي كل رَكْعَة ويكررها عِنْد ابْتِدَاء كل سُورَة أم لَا؟

قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يقرأوها فِي كل رَكْعَة ويكررها عِنْد ابْتِدَاء كل سُورَة.

وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يَقْرَأها فِي الأولى حسب وَالْأُخْرَى يقرأوها فِي كل رَكْعَة لَكِن لَا يجز تكرارها عِنْد كل سُورَة.

وَاخْتلفُوا هَل الْبَسْمَلَة آيَة من فَاتِحَة الْكتاب أم لَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: أَنَّهَا لَيست بِآيَة مِنْهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: هِيَ آيَة مِنْهَا.

وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة عِنْد أَحْمد لَيست آيَة مِنْهَا لَكِنَّهَا آيَة مُفْردَة، قَالَ الوزيري أيده اللَّهِ: يَعْنِي أَنَّهَا كَلَام اللَّهِ أنزلت للفضل بَين السُّور.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَيست بِآيَة من الْفَاتِحَة وَلَا من كل سُورَة، بل هِيَ

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 109 (SanadKitab #6228, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.