Lewati ke konten

Kitab: Al-Istikhraj li Ahkamil Kharaj · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 34

  1. الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع

أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة (١). وأخرجه الامام أحمد وأبو عبيد

وروى أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن ابن المبارك عن جرير ابن حازم قال: سمعت نافعا يقول: أصاب الناس فتحا بالشام فيهم بلال قال: وأظنه ذكر معاذا فكتبوا إلى عمر ﵁: إن الفيء الذي أصيب لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد فيه شيء كما صنع النبي ﷺ بخيبر فكتب عمر ﵁ إنه ليس على ما قلتم ولكن أقفها للمسلمين فراجعوه الكتاب وراجعهم بأبون ويأبى فلما أبوا قام عمر ﵁ فدعا عليهم فقال اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال فما حال الحول حتى ماتوا جميعا.

وقالت طائفة: لم يقسم فيها شيء في عهد النبي ﷺ إنما قسمت في عهد عمر ﵁ فهذا قول الطحاوي قال وإنما كان النبي ﷺ يقسم غلاتها ولم يقسم الأرض وإنما قسم أرضها عمر ﵁ في خلافته حين أجلى اليهود عنها.

وقالت طائفة: بل قسم بعضها وترك بعضها بغير قسمة للمصالح وهذا هو الأظهر.

ويدل عليه ما خرجه أبو داود من رواية أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر ﵁ أنه قال: جزأ رسول الله ﷺ خيبر ثلاثة أجزاء جزأين بين المسلمين وجزء نفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.

وخرج أيضا من طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين نصف

Rujukan halaman ini: الاستخراج لأحكام الخراج، ص 34 (SanadKitab #6238, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.