Lewati ke konten

Kitab: Al-Istikhraj li Ahkamil Kharaj · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 39

  1. الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع

"الأصل الثالث" فعل عمر ﵁ في أرض العنوة التي فتحت في زمانه فانه لم يقسمها بين الغانمين وكان قد عزم على قسمة بعضها ثم رجع عن ذلك ورأى قسم بعضها ثم استردها قسمة كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وقد سبق بعض الآثار عن عمر ﵁ بذلك وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى فاختلف الناس في وجه ما فعله عمر ﵁ فقالت طائفة: رأى أن الأرض تكون فيأ للمسلمين فلا تقسم بين الغانمين وهذا قول جمهور العلماء كمالك وسفيان وأحمد وغيرهم وقد سبق عن عمر ﵁ ما يدل على ذلك وروى أبو عبيد من طريق الماجشون قال: قال بلال لعمر ﵁ في القرى التي فتحوها عنوة أقسمها بيننا وخذ خمسها فقال عمر ﵁ لا هذا عين المال ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين.

قال: وأخبرني زيد بن أسلم قال: قال عمر ﵁ فيما فعله أحد من الصحابة (١).

ولما ولي عثمان ﵁ بعده أقر الأمر على ما كان عليه ولكن أقطع من السواد لبعض الصحابة ﵃ وهذا يدل على أنه رأه فيأ ولم يره ملكا للغانمين وكذلك على بعذه أقر الأمر على ذلك ولم يغيره وروي أنه هم بقسمه ثم تركه فروى يحيى بن آدم في كتابه عن قران الأسدي عن أبي سنان الشيباني عن عميرة عن علي ﵁ قال: "لقدهممت أن أقسم السواد ينزل أحدكم القرية فيقول قريتي ليدعوني وإلا قسمته" (٢).

Rujukan halaman ini: الاستخراج لأحكام الخراج، ص 39 (SanadKitab #6238, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.