Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab wal Ahkam al-Muta'alliqah bi Dukhulil Hammam · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 75

  1. فصل

فَإِن ذَلِك لَا يجوز، وَيحرم عَلَيْهِ ذَلِك.

وَيسْتَحب أَن يتَوَلَّى غسلهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، لقَوْل عَائِشَة ﵂: كَانَت يَمِين رَسُول الله ﷺ لطعامه وَشَرَابه وَطهُوره، وشماله لما سوى ذَلِك.

وَجَرت الْعَادة بِأَن الْقيام يدلكون النَّاس بِأَيْدِيهِم، وَيخرجُونَ الْوَسخ بِأَيْدِيهِم وأكفهم.

وَلَا بَأْس بذلك إِذا لم يمس الْعَوْرَة، فَإِن ذَلِك لَا يجوز.

والتكبيس لَا بَأْس بِهِ أَيْضا، لِأَن فِيهِ مصلحَة للجسد، فقد روى الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَزَّار فِي مُسْنده قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن زِيَاد أخبرنَا خَالِد بن خِدَاش بن عجلَان عَن عبد الله بن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن جده عَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ: دخلت على النَّبِي ﷺ فَإِذا غُلَام أسود يغمز ظَهره أَي يكبس ظَهره، فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: إِن النَّاقة اقتحمت بِي

ثمَّ قَالَ: [وَهَذَا الحَدِيث لَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ إِلَّا عَن عمر عَنهُ، وَلم يروه عَن عمر إِلَّا أسلم] وَرَوَاهُ عَن زيد هِشَام بن سعد، [وَعبد الله بن زيد] .

Rujukan halaman ini: الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام، ص 75 (SanadKitab #6244, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.