Lewati ke konten

Kitab: Al-Lum'ah fi Tahqiqir Rak'ah · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 14

  1. الجواب

السَّابِع قَوْله ﷺ من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى ظَاهر فِي أَن التَّشَهُّد وَالسَّلَام دَاخل فِي مُسَمّى الرَّكْعَة وَذَلِكَ لِأَن قَوْله أُخْرَى صفة لموصوف مُقَدّر أَي رَكْعَة أُخْرَى والركعة الَّتِي تصلى مُشْتَمِلَة على تشهد وَسَلام وَقد سَمَّاهَا رَكْعَة فَوَجَبَ دخولهما فِي مُسَمّى الرَّكْعَة فَإِن قيل يقدر فِي الحَدِيث فَليصل إِلَيْهَا رَكْعَة وَيضم إِلَيْهَا التَّشَهُّد وَالسَّلَام قُلْنَا هَذَا تَقْدِير مَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ وَالتَّقْدِير لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا عِنْد الْحَاجة وَلَا حَاجَة.

الثَّامِن لفظ الحَدِيث وَالْأَصْحَاب فِي صَلَاة الْخَوْف أَن الْفرْقَة الثَّانِيَة يصلونَ مَعَ الإِمَام رَكْعَة دَلِيل أَن التَّشَهُّد وَالسَّلَام داخلان فِي مُسَمّى الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهَا تتشهد مَعَه وتسلم وَكَذَا قَوْلهم فَإِن صلى مغربا فبفرقة رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة فَإِن الأولى تتشهد مَعَه وَالثَّانيَِة كَذَلِك وتسلم مَعَه.

وَالتَّاسِع قَول الْفُقَهَاء فِي صَلَاة النَّفْل فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ التَّشَهُّد فِي رَكْعَتَيْنِ وَفِي كل رَكْعَة صَرِيح فِي أَن التَّشَهُّد دَاخل فِي مُسَمّى

Rujukan halaman ini: اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة، ص 14 (SanadKitab #6253, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.