Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن قداح

Baca halaman 113

  1. مسائل الطهارة

٢٠٣ - مَسْأَلَة لَا يلْزم الْحَائِض أَن تغسل رَأسهَا بالطفل فَإِن غسلته قبل طهرهَا فَلَا بَأْس بذلك

٢٠٤ - مَسْأَلَة إِذا خَافت الْمَرْأَة على رَأسهَا إِن اغْتَسَلت بِالْمَاءِ السخن لعِلَّة بهَا فَإِنَّهَا تمسح عَلَيْهِ وتغسل جَمِيع جَسدهَا

٢٠٥ - مَسْأَلَة من مسح على الْعِمَامَة من غير عذر أعَاد أبدا

٢٠٦ - مَسْأَلَة من احْتَلَمَ وَوجد مَاء وَلم يدر أمني هُوَ أَو غَيره فَإِنَّهُ يغْتَسل

٢٠٧ - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يطَأ زَوجته حَتَّى تَغْتَسِل من الْحيض فَإِن امْتنعت أجبرها

وَيجوز أَن يضاجعها وَهِي حَائِض بعد شدّ إزَارهَا على فخدها

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية لابن قداح، ص 113 (SanadKitab #6255, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.