Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن قداح

Baca halaman 155

  1. مسائل البيوع

٣٩٩ - مَسْأَلَة من اشْترى زيتا فَلَمَّا حازه رغب البَائِع أَن يضع الْآنِية عِنْده حَتَّى يَأْتِي فيأخذها فَإِن ذَلِك جَائِز إِذا لم يرد عَلَيْهِ صرفا

٤٠٠ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى رجل طَعَاما فَوكل رجلا على قَبضه وَبيعه فابتاعه الْوَكِيل من نَفسه فَالْبيع مُتَوَقف على صَاحب الطَّعَام إِن أجَازه جَازَ وَإِلَّا فسخ فَإِن ابتاعه من نَفسه قبل قَبضه من البَائِع الأول فَالْبيع فَاسد

فَإِن وَكله عَليّ البيع وَالْقَبْض جَازَ ذَلِك

٤٠١ - مَسْأَلَة رجل بَاعَ سلْعَة بِدِينَار وَقبض الدَّلال فِيهَا كبيرتين فَلَا يجوز للدلال أَن يأخذهما حَتَّى يقبضهما صَاحب السّلْعَة

٤٠٢ - مَسْأَلَة من اشْترى بيضًا فَوجدَ فِيهَا وَاحِدَة مفسودة بِدَم أَو فرخ فَإِن يفْسخ مَعَه البيع وَإِن وجدهَا مارقة لذَلِك عيب إِن رَضِي بِهِ جَازَ

٤٠٣ - مَسْأَلَة إِذا اسْتَقر ثمن السّلْعَة بيد الدَّلال فَلَيْسَ لَهُ أَن يخْتَار إِلَّا بِإِذن رَبهَا إِلَّا أَن يرى فِي ذَلِك مصلحَة لصَاحب السّلْعَة فَلَا بَأْس بذلك

٤٠٤ - مَسْأَلَة لَا يجوز بيع الطَّعَام الْمُشْتَرط فِي الْمجْلس حَتَّى يقبض

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية لابن قداح، ص 155 (SanadKitab #6255, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.