Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 362

  1. باب المكاتب والمدبر

١٠٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: لَا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلَّا حَدُّ الْمَمْلُوكِ.

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 362 (SanadKitab #627, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.