Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 372

  1. باب ما جاء في الأحكام

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ - ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثْنِي وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ - قَالَ: «تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ: كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ؟ قَالَ: فَنَهَاهُ عَنْهَا».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 372 (SanadKitab #627, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.