Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 42

  1. في الجنابة والتطهر لها

١٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: «أَتَيْتُ عَلِيًّا ﵁ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ - أَحْسَبُ: فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا - فَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَتَهَيَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ جَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ فَكَأَنَّمَا أَنْكَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنَأْكُلُ مَعَهُ اللَّحْمَ، وَلَا يَحْجِزُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجُبُهُ عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ».

قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ؟ يَعْنِي: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلِمَةَ كَانَ كَبِرَ، حَيْثُ أَدْرَكَهُ عَمْرٌو.

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 42 (SanadKitab #627, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.