Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 413

  1. باب الوجوه التي يخرج فيها مال الفيء

١١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَا: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ - لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ - إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ:

⦗٤١٤⦘

فَكَلَّمْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُ لِيَ مَحْمِيَةَ بْنَ الْجَزْءِ - وَكَانَ عَلَى الْعُشُورِ - وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ، فَأَتَيَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ لِلْفَضْلِ، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ، فَأَنْكَحَهُ.

ثُمَّ قَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 413 (SanadKitab #627, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.