٢١٨ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ (¬١) ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».
Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود
Baca halaman 81
Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 81 (SanadKitab #627, hlm. urut 244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.