Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa (Ibnul Jarud) · Pengarang: ابن الجارود

Baca halaman 142

  1. أول كتاب الزكاة

٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ: ثَنَا عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: «لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ الصَّدَقَةَ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِهِ».

Rujukan halaman ini: المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني، ص 142 (SanadKitab #627, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.